قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يرسم السيد توفيق الضاوي بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعين ببن عروس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يرسم السيد توفيق الضاوي بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ويعين ببن عروس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون