قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يسمّى السيد مراد خالد ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 12 أوت 2022.
يسمّى السيد مراد خالد ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 12 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون