مرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني كما يلي:
" عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني".
الفصل 2 ـ تُضاف إلى الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المذكور أعلاه، فقرات فرعية 5 و6 و7 فيما يلي نصّها:
الفصل 3 : (فقرات فرعية 5 و6 و7):
5- تأمين خدمات الإعاشة والإيواء لفائدة المتكونين.
6- تقديم خدمات التوجيه والتأهيل والمرافقة والإدماج المهني في إطار مشاريع وبرامج خصوصية.
7- تقديم خدمات في مجال التكوين المهني على المستوى الدّولي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يغيّر عنوان القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني كما يلي:
" عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني".
الفصل 2 ـ تُضاف إلى الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المذكور أعلاه، فقرات فرعية 5 و6 و7 فيما يلي نصّها:
الفصل 3 : (فقرات فرعية 5 و6 و7):
5- تأمين خدمات الإعاشة والإيواء لفائدة المتكونين.
6- تقديم خدمات التوجيه والتأهيل والمرافقة والإدماج المهني في إطار مشاريع وبرامج خصوصية.
7- تقديم خدمات في مجال التكوين المهني على المستوى الدّولي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون