Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلّق بضبط تركيبة اللّجان الإداريّة المتناصفة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلّق بضبط تركيبة اللّجان الإداريّة المتناصفة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللّجان الإداريّة المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيّي الإعلامية للإدارات العموميّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرّخ 15 جويلية 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريّين للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك المشترك للصّحافيّين العاملين بالإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعّاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 مارس 2016 المتعلّق بالتّسمية في الرّتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرّخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتّوثيق بالإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك متفقدي الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية ونظام تأجيرهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 12 جوان 2019 المتعلّق بضبط تركيبة اللّجان الإداريّة المتناصفة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قرّر مـا يـلــي:
الفصـل الأوّل ـ تضبط تركيبة اللّجان الإداريّة المتناصفة لموظّفي وعملة وزارة الشّؤون الدّينيّة التّابعين للرّتب والأصناف المبيّنة أسفله كما يلي:
- اللّجنة الأولى: واعظ، واعظ أوّل، واعظ أوّل فوق الرّتبة.
- اللّجنة الثّانية: واعظ أوّل مميّز.
- اللّجنة الثّالثة: واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة.
- اللّجنة الرّابعة: متفقّد للشّؤون الدّينيّة، متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة.
- اللّجنة الخامسة: متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة، متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة.
- اللّجنة السّادسة: متصرّف عام من الصّنف الأعلى، متصرّف عام، متصرّف عام في الوثائق والأرشيف، مهندس معماري عام، مهندس عام، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة السّابعة: متصرّف رئيس، متصرّف رئيس في الوثائق والأرشيف، مستشار صحفي رئيس، مهندس معماري رئيس، مهندس رئيس، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة الثّامنة: متصرّف مستشار، متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف، مهندس أوّل، مستشار صحفي، حافظ مكتبات أو توثيق، تقني أوّل رئيس، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة التّاسعة: متصرّف، متصرّف في الوثائق والأرشيف، تقني أوّل، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة العاشرة: متصرّف مساعد، متصرّف مساعد في الوثائق والأرشيف، تقني، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة الحادية عشرة: كاتب تصرّف، مساعد تقني أو رتبة معادلة.
- اللّجنة الثّانية عشرة: مستكتب إدارة، عون تقني، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة الثّالثة عشرة: عون استقبال، أو رتبة معادلة.
- اللّجنة الرّابعة عشرة: عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
- اللّجنة الخامسة عشرة: عملة الوحدة الثّانية (الأصناف 4 و5 و6 و7) وعملة الوحدة الثّالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصـل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة لهذا القرار المتعلّقة بضبط تركيبة اللّجان الإداريّة المتناصفة بوزارة الشّؤون الدّينيّة وخاصّة القرار المؤرّخ في 12 جوان 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 16 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟