قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد المهدي خلاص، مهندس رئيس، بمهام مدير الاستثمارات الفلاحية والتمويل بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلّف السيد المهدي خلاص، مهندس رئيس، بمهام مدير الاستثمارات الفلاحية والتمويل بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون