Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 953 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف مــن معتمدية غزالة بولايــة بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 953 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف مــن معتمدية غزالة بولايــة بنزرت.
إن رئيـــس الجمهورية،
باقتـراح مـن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1980 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 134 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 16 جوان 2021،
وعلــى رأي المحكمـة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بالطارف مـن معتمدية غزالة بولايــة بنزرت التي تمسح مائة وخمسة وسبعين هكتارا (175 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها واحد وثلاثون هكتارا (31 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة مائتان وستة هكتارات (206 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصــــل 2 ـ تنطبق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1980 لسنـة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وذلك فيما يتعلق بضبط حدود الملكية ومقدار المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بالطارف.
الفصــل 3 ـ ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة بنزرت المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 134 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 11 جانفي 2016 طبقا لمستخـرج الخارطة المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 4 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟