Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد منصور الساسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجبنيانة، ابتداء من 21 جويلية 2022.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟