قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد منصور الساسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجبنيانة، ابتداء من 21 جويلية 2022.
.
ينهى تكليف السيد منصور الساسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجبنيانة، ابتداء من 21 جويلية 2022.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون