قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يعفى السيد محمد الناصر غرسلي، الخبير العدلي في اختصاص التصرف والمحاسبة بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد محمد الناصر غرسلي، الخبير العدلي في اختصاص التصرف والمحاسبة بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون