Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة رجاء درغوث متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد منير بيبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟