قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة رجاء درغوث متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد منير بيبي.
تسمّى السيدة رجاء درغوث متصرفة ممثلة للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد منير بيبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون