قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد ثابت النصيبي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 5 ديسمبر 2022 بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
في هذه الوضعية يحافظ المعني بالأمر على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد ثابت النصيبي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 5 ديسمبر 2022 بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
في هذه الوضعية يحافظ المعني بالأمر على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون