قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
يسمّى السيد مراد بالأسود عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد محمد الحمامي.
يسمّى السيد مراد بالأسود عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد محمد الحمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون