Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 949 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب مــن معتمدية مجاز الباب بولايــة باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 949 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب مــن معتمدية مجاز الباب بولايــة باجة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1014 لسنة 1981 المؤرخ في 10 أوت 1981 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بمجاز الباب،
وعلى الأمـر عـدد 756 لسنـة 1986 المؤرخ فـي 29 جويلية 1986 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2199 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بمجاز الباب،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر عـدد 2543 لسنـة 2010 المؤرخ فـي 28 سبتمبر 2010 المتعلـق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مجاز الباب من ولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 7 أفريل 2021،
وعلى رأي المحكمـة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بمجاز الباب مـن معتمدية مجاز الباب بولايــة باجة التي تمسح ثلاثة آلاف وثـمانمائة وواحد هكتارا (3801 هك) وذلك بإخراج قطعتي الأرض البالغ مساحتهما الجملية أربعة وتسعين آرا وواحد وسبعين صنتيارا (0.94.71 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية بعد مطابقة مثال التهيئة العمرانية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثـمانية وتسعين هكتارا (3798 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 25.000/1 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟