قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 15 ديسمبر 2022 يتعلق بسحب قرار متعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 15 ديسمبر 2022.
يسحب القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي إلى السيدة زينة النوري، أخصائي اجتماعي مستشار، مكلفة بمهام مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
يسحب القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي إلى السيدة زينة النوري، أخصائي اجتماعي مستشار، مكلفة بمهام مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون