قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد الحسين الذوادي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
يكلّف السيد الحسين الذوادي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون