قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات وتربصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة تيسير الرزقي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيدة تيسير الرزقي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون