أمر عدد 942 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوطليلة مــن معتمدية عقارب بولايــة صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 942 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوطليلة مــن معتمدية عقارب بولايــة صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات العامرة وجبنيانة وعقارب من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 13 نوفمبر 2020،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة ببوطليلة مـن معتمدية عقارب بولايــة صفاقس التي تمسح ثـمانية وسبعين هكتارا (78 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها اثنين وأربعين هكتارا (42 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة مائة وعشرين هكتارا (120 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصــــل 2 ـ يتم الترفيع في الحد الأقصى للملكية بالمنطقة السقوية العمومية ببوطليلة من ستة هكتارات (6 هك) إلى ثـمانية هكتارات (8 هك) مـن الأراضـي السقويــة بالنسبـة لكامل المنطقـة مع المحافظة على الحد الأدنى والمقدر بخمسين آرا (50 آرا).
الفصــــل 3 ـ تنطبق أحكام الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه عدد 582 لسنـة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 وذلك فيما يتعلق بمقدار المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية ببوطليلة.
الفصــل 4 ـ ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصـــل 5 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات العامرة وجبنيانة وعقارب من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 13 نوفمبر 2020،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة ببوطليلة مـن معتمدية عقارب بولايــة صفاقس التي تمسح ثـمانية وسبعين هكتارا (78 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها اثنين وأربعين هكتارا (42 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة مائة وعشرين هكتارا (120 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصــــل 2 ـ يتم الترفيع في الحد الأقصى للملكية بالمنطقة السقوية العمومية ببوطليلة من ستة هكتارات (6 هك) إلى ثـمانية هكتارات (8 هك) مـن الأراضـي السقويــة بالنسبـة لكامل المنطقـة مع المحافظة على الحد الأدنى والمقدر بخمسين آرا (50 آرا).
الفصــــل 3 ـ تنطبق أحكام الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه عدد 582 لسنـة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 وذلك فيما يتعلق بمقدار المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية ببوطليلة.
الفصــل 4 ـ ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصـــل 5 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون