قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يعزل السيد البشير القيزاني، العدل المنفذ بمجاز الباب دائرة قضاء الاستئناف بباجة، من أجل إخلاله بواجبات المهنة وشرفها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعزل السيد البشير القيزاني، العدل المنفذ بمجاز الباب دائرة قضاء الاستئناف بباجة، من أجل إخلاله بواجبات المهنة وشرفها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون