Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 120 بتاريخ 8 نوفمبر 2022.
يقرأ: "تسمى الأستاذة إيناس خشتالي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022".
عوضا عن: "تسمى الأستاذة إيناس خشاني رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟