Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 120 بتاريخ 8 نوفمبر 2022.
يقرأ: "تسمى الأستاذة إيناس خشتالي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022".
عوضا عن: "تسمى الأستاذة إيناس خشاني رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022".
بقرار وزير المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 120 بتاريخ 8 نوفمبر 2022.
يقرأ: "تسمى الأستاذة إيناس خشتالي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022".
عوضا عن: "تسمى الأستاذة إيناس خشاني رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون