قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة روضة السميشي ممثلة عن وزارة النقل بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 14 أفريل 2022.
تسمّى السيدة روضة السميشي ممثلة عن وزارة النقل بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 14 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون