قرار من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام معهد عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
يكلف السيد الناصر الخذيري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف كاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة.
يكلف السيد الناصر الخذيري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف كاتب عام للمعهد الأعلى للمحاماة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون