قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة مريم بللعج حرم حمادة ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
تسمّى السيدة مريم بللعج حرم حمادة ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون