قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تُكلّف السيدة ربيعة الحمداوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجبنيانة ابتداء من 21 جويلية 2022.
تُكلّف السيدة ربيعة الحمداوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجبنيانة ابتداء من 21 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون