قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تُكلّف السيدة سماح بن تخياط، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير صناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
تُكلّف السيدة سماح بن تخياط، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير صناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون