Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تُكلّف السيدة سماح بن تخياط، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير صناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟