قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة نادية يعقوب، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 6 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة نادية يعقوب، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 6 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون