Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة نادية يعقوب، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 6 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟