قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد نوفل الزيتوني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، ابتداء من 30 جوان 2022.
يكلّف السيد نوفل الزيتوني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، ابتداء من 30 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون