قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تُكلّف السيدة حسنة بالحاج المحمدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم، ابتداء من 4 ماي 2022.
تُكلّف السيدة حسنة بالحاج المحمدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم، ابتداء من 4 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون