أمر عدد 950 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بشط مريم مــن معتمدية أكودة بولايــة سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 950 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بشط مريم مــن معتمدية أكودة بولايــة سوسة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلـى الأمر عدد 174 لسنـة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث دوائر عمومية سقوية بولاية سوسة،
وعلى الأمـر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 353 لسنـة 2015 المؤرخ فـي 8 جوان 2015 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 31 مارس 2022،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة العموميـة السقوية بشط مريم مـن معتمدية أكودة بولايــة سوسة وذلك بإخراج المقسم الفلاحي عدد 37 الدولي عدد 124264 سوسة والماسح 3.4301 هك والمبيّن بالمثال الطبوغرافي المصاحب لغرض إقامة مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومقر للبلدية ومستودع بلدي وقباضة مالية ومركب شبابي ومكتب بريد ودار ثقافة ومكتبة عمومية ومجمع أمني لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة العموميـة السقوية المذكورة حوالي 558.57 هك تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلـى الأمر عدد 174 لسنـة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث دوائر عمومية سقوية بولاية سوسة،
وعلى الأمـر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 353 لسنـة 2015 المؤرخ فـي 8 جوان 2015 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 31 مارس 2022،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة العموميـة السقوية بشط مريم مـن معتمدية أكودة بولايــة سوسة وذلك بإخراج المقسم الفلاحي عدد 37 الدولي عدد 124264 سوسة والماسح 3.4301 هك والمبيّن بالمثال الطبوغرافي المصاحب لغرض إقامة مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومقر للبلدية ومستودع بلدي وقباضة مالية ومركب شبابي ومكتب بريد ودار ثقافة ومكتبة عمومية ومجمع أمني لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة العموميـة السقوية المذكورة حوالي 558.57 هك تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون