Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 332 لسنة 2017 مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 332 لسنة 2017 مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير المحدثة بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤِرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه من :
ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ عن وزارة العدل : عضو،
ـ عن وزارة المالية : عضو،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة : عضو،
ـ عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتراث : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة : عضو مقرر،
ـ عن البنك المركزي التونسي: عضو،
ـ عن الوطنية للخبراء العدليين التونسيين: عضو،
ـ عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو،
ـ عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية: عضو،
يتم أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 2 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد رزنامة جلساتها بمقر الوزارة المكلفة بأملاك الدولة ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة.
تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لتقييم الحاجة إلى مراجعة شبكة المعايير أو تحيينها.
ويحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الرئيس
أو من ينوبه، تودع نسخة منه بكتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يعتبر حضوره مفيدا للمشاركة في أعمال اللجنة برأي استشاري.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وتعقد اللجنة جلستها في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 5 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 ـ تتولى الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة كتابة اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها.
الفصل 7 ـ الوزراء ورؤساء الهياكل المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟