قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلف السيد بوبكر هلة، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين.
كلف السيد بوبكر هلة، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون