أمر حكومي عدد 328 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 328 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّي السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
سمّي السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون