Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 janvier 2017, portant nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلف السيد رفيق مصطفى، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس.
كلف السيد رفيق مصطفى، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون