Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بتسمية متفقد عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 مارس 2017.
سمّيت السيدة سميرة حميدة فرج، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟