قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 مارس 2017.
سمّيت السيدة سميرة حميدة فرج، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة.
سمّيت السيدة سميرة حميدة فرج، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون