قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بتسمية مديري دراسات نواب لعمداء ومديري تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة مؤرخ في 3 مارس 2017.
كلف الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الآتي ذكرهم بمهام مديري دراسات نوابا للعمداء ومديري تربصات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمنستير ابتداء من 21 نوفمبر 2016 وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الخطة
كلية الطب بالمنستير كريم العوام مدير الدراسات، نائبا للعميد
محمد العكروت مدير التربصات
كلية الصيدلة بالمنستير محسن حسين مدير الدراسات، نائبا للعميد
أمال رحيم مدير التربصات
كلية طب الأسنان بالمنستير لطفي البحوري مدير الدراسات، نائبا للعميد
هاجر الهنتاتي مدير التربصات
كلف الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الآتي ذكرهم بمهام مديري دراسات نوابا للعمداء ومديري تربصات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمنستير ابتداء من 21 نوفمبر 2016 وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الخطة
كلية الطب بالمنستير كريم العوام مدير الدراسات، نائبا للعميد
محمد العكروت مدير التربصات
كلية الصيدلة بالمنستير محسن حسين مدير الدراسات، نائبا للعميد
أمال رحيم مدير التربصات
كلية طب الأسنان بالمنستير لطفي البحوري مدير الدراسات، نائبا للعميد
هاجر الهنتاتي مدير التربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون