أمر حكومي عدد 317 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 317 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّي السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
سمّي السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون