أمر حكومي عدد 313 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 313 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سوسة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و 11 منه،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 25 مارس 2016،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سوسة المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 20 جويلية 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعتي الأرض المرتبتين ضمن مناطق الصيانة واللتين تمسحان جمليا 13 هك 58 آر 33 ص والكائنتين بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمبينتين بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سوسة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، والمتكونتين من :
ـ القطعة عدد 93962 سوسة مساحتها 11 هك 4 آر 62 ص،
ـ القطعة عدد 8739 سوسة مساحتها 2 هك 53 آر 71 ص،
لغرض تركيز مساحة تجارية كبرى.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعتا الأرض المشار إليهما بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام الفصل 5 (مكرر) من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و 11 منه،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 25 مارس 2016،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سوسة المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 20 جويلية 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعتي الأرض المرتبتين ضمن مناطق الصيانة واللتين تمسحان جمليا 13 هك 58 آر 33 ص والكائنتين بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمبينتين بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سوسة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، والمتكونتين من :
ـ القطعة عدد 93962 سوسة مساحتها 11 هك 4 آر 62 ص،
ـ القطعة عدد 8739 سوسة مساحتها 2 هك 53 آر 71 ص،
لغرض تركيز مساحة تجارية كبرى.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعتا الأرض المشار إليهما بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام الفصل 5 (مكرر) من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون