قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017.
سمّيت السيدة لميا جعفر حرم بلعيد، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات التطبيقية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ابتداء من 21 نوفمبر 2015.
سمّيت السيدة لميا جعفر حرم بلعيد، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات التطبيقية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ابتداء من 21 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون