قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2017.
كلف السيد شاكر بحرون، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقليبية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد شاكر بحرون، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقليبية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون