أمر حكومي عدد 326 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 326 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّي السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول للشباب والطفولة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 20 جانفي 2017.
سمّي السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول للشباب والطفولة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 20 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون