Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلف السيد فتحي التوايتي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمتيال فيل.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟