قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلفت السيدة أماني قاسم حرم الزرقوني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
كلفت السيدة أماني قاسم حرم الزرقوني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون