أمر حكومي عدد 327 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 327 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّيت السيدة إيمان بالهادي حرم قمير، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 21 نوفمبر 2016.
سمّيت السيدة إيمان بالهادي حرم قمير، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 21 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون