Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 98 منها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 أوت 1990 المتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة الوزير الأول عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تخضع لمصادقة رئيس الحكومة عقود شراء العقارات لفائدة الدولة التي تفوق قيمتها واحد مليون دينار.
الفصل 2 ـ يلغى قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟