قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلف السيد لطيف بكائري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة إطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
كلف السيد لطيف بكائري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة إطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون