ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2017
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 جانفي 2017:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 11 جانفي2017 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) النظر في مقترح تنظيم الهيئة للمؤتمر القادم للمنظمة الدولية للإدارات الانتخابية.
2) مواصلة النقاش بخصوص مقترح تعديل التنظيم الهيكلي للإدارة التنفيذية.
3) النظر في مقترح استضافة المقر الدائم للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
وبعد التداول والنقاش قرر المجلس:
1) الموافقة المبدئية على المقترح الصادر عن الأمين العام للمنظمة الدولية للإدارات الانتخابية بخصوص تنظيم الهيئة سنة 2017 للمؤتمر القادم لهذه المنظمة والإذن لرئيس الهيئة بالشروع في المفاوضات مع الأمانة العامة لهذه المنظمة.
2) الموافقة على التنظيم الهيكلي للإدارات المركزية التابعة للجهاز التنفيذي ومواصلة النقاش بخصوص بقية النقاط المتعلقة بهذا التنظيم في الجلسات القادمة.
3) مراسلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بخصوص القبول المبدئي لاستضافة المقر الدائم لهذه المنظمة في تونس والعمل على استكمال المساعي والإجراءات مع الوزارات المعنية لإيجاد صيغة لاحتضان المقر في الجمهورية التونسية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 جانفي 2017:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 11 جانفي2017 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) النظر في مقترح تنظيم الهيئة للمؤتمر القادم للمنظمة الدولية للإدارات الانتخابية.
2) مواصلة النقاش بخصوص مقترح تعديل التنظيم الهيكلي للإدارة التنفيذية.
3) النظر في مقترح استضافة المقر الدائم للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
وبعد التداول والنقاش قرر المجلس:
1) الموافقة المبدئية على المقترح الصادر عن الأمين العام للمنظمة الدولية للإدارات الانتخابية بخصوص تنظيم الهيئة سنة 2017 للمؤتمر القادم لهذه المنظمة والإذن لرئيس الهيئة بالشروع في المفاوضات مع الأمانة العامة لهذه المنظمة.
2) الموافقة على التنظيم الهيكلي للإدارات المركزية التابعة للجهاز التنفيذي ومواصلة النقاش بخصوص بقية النقاط المتعلقة بهذا التنظيم في الجلسات القادمة.
3) مراسلة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بخصوص القبول المبدئي لاستضافة المقر الدائم لهذه المنظمة في تونس والعمل على استكمال المساعي والإجراءات مع الوزارات المعنية لإيجاد صيغة لاحتضان المقر في الجمهورية التونسية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون