أمر حكومي عدد 322 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 322 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهي تكليف السيد سفيان الفقي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
أنهي تكليف السيد سفيان الفقي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون