Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 322 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 322 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهي تكليف السيد سفيان الفقي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 30 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟