أمر حكومي عدد 312 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيد ملوّح عمار، مستشار للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 20 ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد ملوّح عمار، مستشار للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 20 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون