قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلفت السيدة سمر عبود، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.
كلفت السيدة سمر عبود، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون