قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2017.
كلف السيد فوزي المناعي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة أنظمة التصرف الإعلامية في شؤون الموظفين بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة جندوبة.
كلف السيد فوزي المناعي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة أنظمة التصرف الإعلامية في شؤون الموظفين بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون