أمر حكومي عدد 318 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 318 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّي السيد يوسف بنإبراهيم، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
سمّي السيد يوسف بنإبراهيم، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون