قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جانفي 2017.
سمّي السادة عبد الرؤوف بن عبد الرحمان ويونس حشانة ورياض خليفة وصبري القايد شرطان، أساتذة مساعدون للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 13 جويلية 2016.
سمّي السادة عبد الرؤوف بن عبد الرحمان ويونس حشانة ورياض خليفة وصبري القايد شرطان، أساتذة مساعدون للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 13 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون